الحر العاملي
337
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الذهاب عليه فلا بأس . الحديث . 2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( ع ) مثله . وزاد : قال : سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه ، قال : وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ، قال : إن كان يمنعه من قرا ؟ ؟ ته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته ؟ أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا ، فلا بأس أن يصلي وهي معه . ورواه الحميري كما مر . 61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ ( 5730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
--> ( 2 ) الفروع ج 2 ص 112 - الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 و 88 وفى ذيله : قال : وسألته عن الخلاخل . يأتي في 1 ر 62 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) يب ج 1 ص 243 رواه الحميري كما مر في الحديث الثاني . وسيأتي شرح قطعات الحديث في 1 ر 35 من مكان المصلي . الباب 61 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 79 من النجاسات